المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {Health & shield} مركزها: بيروت - كورنيش المزرعة - العقار رقم 3946 - القسم رقم 20 - بناية الهاشم - الطابق الاول. غايتها: 1 - الصحة العامة - التوجيه الصحي - إرشادات للتربية الصحية - الإشراف على صحة الام والطفل. 2 - المساهمة في دعم العمل البلدي للمساعدات وإنشاء معارض على خلافه فنية وترفيهية. 3 - المساهمة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في إقامة وتنظيم المؤتمرات. 4 - المساهمة في المحافظة على التراث اللبناني وتنظيم معارض تراثية ومهرجانات. 5 - المساهمة في دعم المؤسسات التربوية المجانية. 6 - المساهمة في الحفاظ على البيئة والمواقع الطبيعية على كافة الاراضي اللبنانية. 7 - المساهمة في التعاون والتنسيق مع الجمعيات المشابهة وتبادل الخدمات والمساعدات. 8 - المساهمة في تقديم الإشراف على العناية الصحية للمشردين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - فاطمه حسن طفيلي - صفيه معروف ظاظا - ريما كميل سعد الاشقر - ران ادمون قصاص - سلوى الياس ابي صابر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سلوى الياس ابي صابر.