المادة 2
يقدم طلب الحصول على ترخيص بتأسيس فرع لشركة وساطة مالية اجنبية، الى هيئة الأسواق المالية موقعا وفقا للاصول ومرفقا به نسخة اصلية وثلاث صور عن كل من المستندات التالية:
1 - النظام الاساسي للشركة الاجنبية، مصدقا وفقا للاصول.
2 - المستندات والبيانات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من المادة الاولى من هذا القرار والمتعلقة بممثل الشركة في لبنان وبالاشخاص المتوقع تكليفهم بمهام ادارية عليا عند الاقتضاء.
3 - شهادة تسجيل الشركة في بلد المنشأ أو الترخيص المعطى لها من السلطات المختصة لممارسة عمليات الوساطة المالية بصورة اساسية، مصدقين وفقا للاصول.
4 - قرار، مصدقا وفقا للاصول، صادرا عن مجلس ادارة الشركة الاجنبية
يتضمن:
أ - الموافقة على فتح فرع لها في لبنان، موضوعه الاساسي القيام بعمليات الوساطة المالية.
ب - تعيين ممثل الشركة في لبنان وتحديد صلاحياته.
5 - المستندات والبيانات المنصوص عليها في البندين (5) و(6) والفقرتين (ب) و(ج) من البند (7) من المادة الاولى من هذا القرار.
6 - التقارير السنوية المدققة عن اعمالها للسنوات الثلاث الاخيرة مع الميزانية وحساب الارباح والخسائر المتعلقة بكل من هذه السنوات.