The whole text

قرار رقم 7 تاريخ 03/12/2013 In force

المادة 2

المادة 2

يقدم طلب الحصول على ترخيص بتأسيس فرع لشركة وساطة مالية اجنبية، الى هيئة الأسواق المالية موقعا وفقا للاصول ومرفقا به نسخة اصلية وثلاث صور عن كل من المستندات التالية:

1 - النظام الاساسي للشركة الاجنبية، مصدقا وفقا للاصول.

2 - المستندات والبيانات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من المادة الاولى من هذا القرار والمتعلقة بممثل الشركة في لبنان وبالاشخاص المتوقع تكليفهم بمهام ادارية عليا عند الاقتضاء.

3 - شهادة تسجيل الشركة في بلد المنشأ أو الترخيص المعطى لها من السلطات المختصة لممارسة عمليات الوساطة المالية بصورة اساسية، مصدقين وفقا للاصول.

4 - قرار، مصدقا وفقا للاصول، صادرا عن مجلس ادارة الشركة الاجنبية

يتضمن:

أ - الموافقة على فتح فرع لها في لبنان، موضوعه الاساسي القيام بعمليات الوساطة المالية.

ب - تعيين ممثل الشركة في لبنان وتحديد صلاحياته.

5 - المستندات والبيانات المنصوص عليها في البندين (5) و(6) والفقرتين (ب) و(ج) من البند (7) من المادة الاولى من هذا القرار.

6 - التقارير السنوية المدققة عن اعمالها للسنوات الثلاث الاخيرة مع الميزانية وحساب الارباح والخسائر المتعلقة بكل من هذه السنوات.

المادة 2 من قرار رقم 7 تاريخ 03/12/2013 https://lebaneselegislation.com/law/236271/article/2/