جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 11619 29/11/2013

تعديل القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 المتعلق بالتعامل مع القطاعات غير المقيمة

النوع
قرار وسيط
الرقم
11619
التاريخ
29/11/2013
الجريدة الرسمية
العدد 52, 05/12/2013, ص. 3888
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 11619 تاريخ 29/11/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و174 و182 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 وتعديلاته المتعلق بالتعامل مع القطاعات غير المقيمة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى عبارة «القيام بتوظيفات نقدية في الخارج (Treasury Placements) غير حسابات العمليات التشغيلية (Operating Accounts) الا لدى المراسلين المصنفين {BBB} وما فوق.» الواردة في مطلع البند (6) من المقطع «أولاً» من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 وتستبدل بالنص التالي: «القيام بتوظيفات نقدية في الخارج (Treasury Placements) غير حسابات العمليات التشغيلية (Operating Accounts) الا لدى: المراسلين المصنفين {BBB} وما فوق. -المراسلين غير المصنفين التابعين لمجموعات مصرفية مصنفة {BBB} وما فوق شرط أن يكون هؤلاء المراسلين متواجدين في دول مصنفة {BBB} وما فوق.»

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه