المادة 1
مادة 1: تلغى عبارة «القيام بتوظيفات نقدية في الخارج (Treasury Placements) غير حسابات العمليات التشغيلية (Operating Accounts) الا لدى المراسلين المصنفين {BBB} وما فوق.» الواردة في مطلع البند (6) من المقطع «أولاً» من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 وتستبدل بالنص التالي: «القيام بتوظيفات نقدية في الخارج (Treasury Placements) غير حسابات العمليات التشغيلية (Operating Accounts) الا لدى: المراسلين المصنفين {BBB} وما فوق. -المراسلين غير المصنفين التابعين لمجموعات مصرفية مصنفة {BBB} وما فوق شرط أن يكون هؤلاء المراسلين متواجدين في دول مصنفة {BBB} وما فوق.»