النص الكامل

قرار رقم 182 تاريخ 03/12/2013 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للمطحنة المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراءها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 182 تاريخ 03/12/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/236310/article/2/