المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للمطحنة المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراءها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 182 تاريخ 03/12/2013 In force
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للمطحنة المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراءها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 182 تاريخ 03/12/2013 https://lebaneselegislation.com/law/236310/article/2/