جميع التشريعات

مرسوم رقم 10155 22/03/2013

اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية متعلقة بقطاع اللوازم والادوات الطبية

النوع
مرسوم
الرقم
10155
التاريخ
22/03/2013
الجريدة الرسمية
العدد 15, 11/04/2013, ص. 1857-2120
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10155 تاريخ 22/03/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون انشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية الصادر بتاريخ 23/7/1962 (لا سيما المادة السابعة منه)،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 2/120 تاريخ 23/1/2009

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 292/2011 - 2012 تاريخ 11/7/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/1/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية المبينة ادناه والصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية المتعلقة بقطاع اللوازم والادوات الطبية:

المادة 2

تعتمد نتائج الفحوص والاختبارات والتحاليل الصادرة عن معهد البحوث الصناعية او اي مختبر اخر معتمد، وذلك للتحقق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا المرسوم للمواصفات العائدة لكل منها.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير الصناعة الامضاء: فريج صابونجيان