المادة 1
تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية المبينة ادناه والصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية المتعلقة بقطاع اللوازم والادوات الطبية:
مرسوم Decree No. 10155 22/03/2013
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون انشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية الصادر بتاريخ 23/7/1962 (لا سيما المادة السابعة منه)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 2/120 تاريخ 23/1/2009
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 292/2011 - 2012 تاريخ 11/7/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/1/2013،
يرسم ما يأتي:
تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية المبينة ادناه والصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية المتعلقة بقطاع اللوازم والادوات الطبية:
تعتمد نتائج الفحوص والاختبارات والتحاليل الصادرة عن معهد البحوث الصناعية او اي مختبر اخر معتمد، وذلك للتحقق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا المرسوم للمواصفات العائدة لكل منها.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير الصناعة الامضاء: فريج صابونجيان