جميع التشريعات

مرسوم رقم 11024 21/12/2013

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ بئر رميش في منطقة عين إبل العقارية قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
11024
التاريخ
21/12/2013
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2014, ص. 12-13
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11024 تاريخ 21/12/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والعائد لمشروع إنشاء محطة ضخ بئر رميش، في منطقة عين إبل العقارية، قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ بئر رميش في منطقة عين إبل العقارية - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبيّن على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل