المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ بئر رميش في منطقة عين إبل العقارية - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11024 21/12/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والعائد لمشروع إنشاء محطة ضخ بئر رميش، في منطقة عين إبل العقارية، قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ بئر رميش في منطقة عين إبل العقارية - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبيّن على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل