المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من المرسوم.
مرسوم رقم 11017 تاريخ 21/12/2013 نافذ
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 11017 تاريخ 21/12/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/236448/article/3/