النص الكامل

مرسوم رقم 11017 تاريخ 21/12/2013 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أُعطيت من أجلها.

المادة 4 من مرسوم رقم 11017 تاريخ 21/12/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/236448/article/4/