جميع التشريعات

مرسوم رقم 11044 10/01/2014

السماح لنادي النسر الرياضي ممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته

النوع
مرسوم
الرقم
11044
التاريخ
10/01/2014
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/2014, ص. 82-83
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11044 تاريخ 10/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، المعدل بالقانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الاستدعاء المقدم من نادي النسر الرياضي - حسنين مقلد، المسجل في المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 16181 تاريخ 30/9/2013، والمتعلق بطلب السماح للنادي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 6/10/2005 .

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لنادي النسر الرياضي - حسنين مقلد، الكائن في بيروت - المدينة الرياضية - محافظة بيروت، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن