المادة 1
مادة 1: يرخص لنادي النسر الرياضي - حسنين مقلد، الكائن في بيروت - المدينة الرياضية - محافظة بيروت، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .
مرسوم Decree No. 11044 10/01/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، المعدل بالقانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الاستدعاء المقدم من نادي النسر الرياضي - حسنين مقلد، المسجل في المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 16181 تاريخ 30/9/2013، والمتعلق بطلب السماح للنادي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 6/10/2005 .
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لنادي النسر الرياضي - حسنين مقلد، الكائن في بيروت - المدينة الرياضية - محافظة بيروت، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن