جميع التشريعات

مرسوم رقم 11043 09/01/2014

الإجازة بتعبئة مياه للشرب أو للطاولة ومرطبات

النوع
مرسوم
الرقم
11043
التاريخ
09/01/2014
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/2014, ص. 88-89
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2315 تاريخ 24/11/2015 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11043 تاريخ 09/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الأولى،

بناء على المرسوم رقم 7768 تاريخ 17/3/2012 (الترخيص بضخ كمية 448/م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار غير الممسوح من منطقة الباروك العقارية - قضاء الشوف واستعمالها في الأغراض الصناعية.

بناء على الطلب المقدم من شركة الباروك ش.م.ل. والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 14897/1/12 بتاريخ 14/9/2012،

بناء على دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة،

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 141/ص1 تاريخ 13/5/2013 (استعمال مياه البئر لأغراض صناعية)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لشركة الباروك ش.م.ل. بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار غير الممسوح من منطقة الباروك العقارية - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 448 م3 يومياً.

المادة 2

معدلة 03/12/2015

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 2315 تاريخ 24/11/2015, المادة 1, من 03/12/2015. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

مياه طبيعية معدنية ومرطبات وفقا للبندين 2 و6 من المادة 3 من المرسوم الإشتراعي 108/83

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/12/2015 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة ومرطبات كما هو وارد في الفقرتين 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .

  2. النسخة 2.0 · من 03/12/2015 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 2315 تاريخ 24/11/2015, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    مياه طبيعية معدنية ومرطبات وفقا للبندين 2 و6 من المادة 3 من المرسوم الإشتراعي 108/83

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة الباروك ش.م.ل. القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على شركة الباروك ش.م.ل. التقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الإشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة إشغال الأملاك العمومية).

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل