النص الكامل

مرسوم رقم 11043 تاريخ 09/01/2014 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة الباروك ش.م.ل. القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 11043 تاريخ 09/01/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/236469/article/3/