جميع التشريعات

قرار رقم 2 09/01/2014

إنشاء الجمعية التعاونية لتربية النحل وإنتاج العسل البرّي م.م محافظة جبل لبنان

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
09/01/2014
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/2014, ص. 100-101
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 09/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 18/12/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء كسروان جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية النحل وإنتاج العسل البرّي» م.م» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء كسروان. مركزها: جونية. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /4.460.000/ ل.ل. أربعة ملايين وأربع مئة وستون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين جميع مستلزمات تربية النحل. 2 - تسويق المنتجات في الأسواق المحلية والخارجية. 3 - إنشاء مركز متخصص لفرز العسل وتحسين نوعية الإنتاج. 4 - تنظيم برامج تأهيلية وإرشادية متخصصة. 5 - تأمين ملكات مؤصَّلة لأعضاء التعاونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 2014 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن