المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء كسروان جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية النحل وإنتاج العسل البرّي» م.م» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء كسروان. مركزها: جونية. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /4.460.000/ ل.ل. أربعة ملايين وأربع مئة وستون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين جميع مستلزمات تربية النحل. 2 - تسويق المنتجات في الأسواق المحلية والخارجية. 3 - إنشاء مركز متخصص لفرز العسل وتحسين نوعية الإنتاج. 4 - تنظيم برامج تأهيلية وإرشادية متخصصة. 5 - تأمين ملكات مؤصَّلة لأعضاء التعاونية.