جميع التشريعات

قرار رقم 8 27/12/2013

الزام جميع المؤسسات والهيئات التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان لحساب عملائها و/أو لحسابها الخاص من مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات وساطة المالية وهيئات استثمار جماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية وصناديق مشتركة للاستثمار بعمليات التس

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
27/12/2013
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/2014, ص. 102-106
الحالة
ملغى ملغى صادر عن اعلام رقم 53 تاريخ 12/03/2019
مُعدَّل بموجب
اعلام رقم 53 تاريخ 12/03/2019 (the text)
قرار تاريخ 01/04/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 27/12/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس هيئة الاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/2013 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تطبق احكام هذا القرار على جميع المؤسسات والهيئات التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان لحساب عملائها و/أو لحسابها الخاص من مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات وساطة المالية وهيئات استثمار جماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية وصناديق مشتركة للاستثمار بعمليات التسنيد.

المادة 2

على المؤسسات المذكورة أعلاه، تزويد وحدة الرقابة على الاسواق المالية بالمستندات والمعلومات كافة المطلوبة وفقاً للملاحق المرفقة ربطاً وبأي معلومات أو مستندات أخرى قد تطلبها في سياق قيامها بمهامها الرقابية وفقا لما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما تلك المنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلق بالأسواق المالية).

المادة 4

تعطى المؤسسات والهيئات الخاضعة لهذا القرار مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتزويد وحدة الرقابة على الاسواق المالية بالمستندات والمعلومات كافة المطلوبة بموجب هذا الأخير.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 27 كانون الاول 2013 رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه