المادة 3
يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما تلك المنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلق بالأسواق المالية).
قرار رقم 8 تاريخ 27/12/2013 ملغى ملغى
يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما تلك المنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلق بالأسواق المالية).
المادة 3 من قرار رقم 8 تاريخ 27/12/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/236498/article/3/