النص الكامل

مرسوم رقم 11088 تاريخ 22/01/2014 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد عدنان ابو حمد القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 11088 تاريخ 22/01/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/236521/article/3/