جميع التشريعات

مرسوم رقم 11088 22/01/2014

الإجازة بتعبئة مياه للشرب أو للطاولة ومرطبات

النوع
مرسوم
الرقم
11088
التاريخ
22/01/2014
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/2014, ص. 170-171
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7112 تاريخ 02/11/2020 (Art. 2 and the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11088 تاريخ 22/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الأولى،

بناء على الطلب المقدم من السيد عدنان بطرس ابو حمد والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 16290/1/12 تاريخ 6/10/2012،

بناء على المرسوم رقم 10527 تاريخ 19/7/2013 (الترخيص باستعمال كمية 128م3 من مياه البئر في العقار رقم 2472 من منطقة صغبين للأغراض الصناعية)،

بناء على دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة المسجلة برقم 867/م ه تاريخ 10/12/2013،

وبعد إستطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 341/ص1 تاريخ 30/11/2013،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد عدنان بطرس ابو حمد بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار 2472 من منطقة صغبين العقارية - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع، في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 128 م3 يومياً.

المادة 2

معدلة 17/12/2020

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 7112 تاريخ 02/11/2020, المادة 2, من 17/12/2020. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

مياه معدنية طبيعية ومياه معدنية طبيعية بغار مضاف كما هو وارد في الفقرتين 2 و 4 من الـمادة 3 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 83/108 .

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 17/12/2020 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة ومرطبات كما هو وارد في الفقرتين 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .

  2. النسخة 2.0 · من 17/12/2020 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 7112 تاريخ 02/11/2020, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    مياه معدنية طبيعية ومياه معدنية طبيعية بغار مضاف كما هو وارد في الفقرتين 2 و 4 من الـمادة 3 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 83/108 .

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد عدنان ابو حمد القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على السيد عدنان ابو حمد التقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية).

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل