جميع التشريعات

قرار رقم 39 08/01/2014

تعديل المهل المحددة في المادة الثانية من القرار رقم 1157/1 تاريخ 25/11/2013(إلزام المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة بتقديم التصاريح الضريبية والبيانات الدورية وطلبات الاسترداد عبر النظام الضريبي الإلكتروني)

النوع
قرار
الرقم
39
التاريخ
08/01/2014
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/2014, ص. 154-155
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 63 تاريخ 23/04/2014 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 39 تاريخ 08/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تأليف الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،

بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لاسيما المادة 38 منه،

بناء على قرار وزير المالية رقم 453/1/ تاريخ 22/4/2009 (تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)) لاسيما المواد 64، 65 و66 منه،

بناءً على القرار رقم 1157/1 تاريخ 25/11/2013 (إلزام المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة بتقديم التصاريح الضريبية والبيانات الدورية وطلبات الاسترداد عبر النظام الضريبي الإلكتروني)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 1157/1 تاريخ 25/11/2013 بحيث تصبح على الشكل التالي: يتوجب على المكلفين المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار تقديم طلبات الاستفادة من أحكام التصريح الالكتروني عبر الولوج على موقع وزارة المالية الالكتروني (WWW.finance.gov.lb) والنقر على الخدمة الالكترونية، وتعبئة النموذج المعتمد للتسجيل وإرساله الكترونياً وذلك في مهلة أقصاها 28/02/2014، على أن يتم تزويد المكلف بالمفاتيح الشخصية الإلكترونية (اسم المستخدم وكلمة السر) التي تخوله الولوج الى النظام الضريبي الإلكتروني خلال مهلة أقصاها 31/03/2014 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما ينشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

بيروت في 8/1/2014 وزير المالية محمد الصفدي