المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 1157/1 تاريخ 25/11/2013 بحيث تصبح على الشكل التالي: يتوجب على المكلفين المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار تقديم طلبات الاستفادة من أحكام التصريح الالكتروني عبر الولوج على موقع وزارة المالية الالكتروني (WWW.finance.gov.lb) والنقر على الخدمة الالكترونية، وتعبئة النموذج المعتمد للتسجيل وإرساله الكترونياً وذلك في مهلة أقصاها 28/02/2014، على أن يتم تزويد المكلف بالمفاتيح الشخصية الإلكترونية (اسم المستخدم وكلمة السر) التي تخوله الولوج الى النظام الضريبي الإلكتروني خلال مهلة أقصاها 31/03/2014 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 63 تاريخ 23/04/2014, article 1, 08/05/2014
مادة 1: يُعدَّل القرار رقم 39 تاريخ 4/3/2014 القاضي بتفويض الآنسة جومانة نخله، رئيس الديوان لدى المديرية العامة للآثار، بعض الصلاحيات بحيث تُضاف الى المادة الأولى منه صلاحية التوقيع وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية على النفقات الممكن دفعها من أصل السلفات الطارئة وتلك المعقودة بموجب بيان أو فاتورة والتي لا تتجاوز قيمتها /500.000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية).