All legislation

قرار Decision No. 39 08/01/2014

تعديل المهل المحددة في المادة الثانية من القرار رقم 1157/1 تاريخ 25/11/2013(إلزام المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة بتقديم التصاريح الضريبية والبيانات الدورية وطلبات الاسترداد عبر النظام الضريبي الإلكتروني)

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
08/01/2014
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2014, p. 154-155
Status
In force
Amended by
قرار رقم 63 تاريخ 23/04/2014 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 08/01/2014
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تأليف الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،

بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لاسيما المادة 38 منه،

بناء على قرار وزير المالية رقم 453/1/ تاريخ 22/4/2009 (تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)) لاسيما المواد 64، 65 و66 منه،

بناءً على القرار رقم 1157/1 تاريخ 25/11/2013 (إلزام المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة بتقديم التصاريح الضريبية والبيانات الدورية وطلبات الاسترداد عبر النظام الضريبي الإلكتروني)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 1157/1 تاريخ 25/11/2013 بحيث تصبح على الشكل التالي: يتوجب على المكلفين المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار تقديم طلبات الاستفادة من أحكام التصريح الالكتروني عبر الولوج على موقع وزارة المالية الالكتروني (WWW.finance.gov.lb) والنقر على الخدمة الالكترونية، وتعبئة النموذج المعتمد للتسجيل وإرساله الكترونياً وذلك في مهلة أقصاها 28/02/2014، على أن يتم تزويد المكلف بالمفاتيح الشخصية الإلكترونية (اسم المستخدم وكلمة السر) التي تخوله الولوج الى النظام الضريبي الإلكتروني خلال مهلة أقصاها 31/03/2014 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما ينشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

بيروت في 8/1/2014 وزير المالية محمد الصفدي