المادة 1
مادة 1: عُيِّن السيد «عبد الله نجيب الحاج» بصفة مخلص بضائع مرخص في المكاتب التابعة لإقليم جمارك بيروت.
قرار رقم 1 10/01/2014
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناءً على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيّما المادة 115 منه،
بناءً على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1964/م.ص، تاريخ 13 ايلول 2013 الذي أناط بعض صلاحيات المجلس الأعلى للجمارك بوزير المالية،
بناءً على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيّما المادة 136 منه،
بناءً على الطلب المقدم من السيد «عبد الله نجيب الحاج» بتاريخ 30 تشرين الثاني 2013، والرامي الى تعيينه بصفة «مخلص بضائع مرخص»،
وبعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عُيِّن السيد «عبد الله نجيب الحاج» بصفة مخلص بضائع مرخص في المكاتب التابعة لإقليم جمارك بيروت.
مادة 2: تكلّف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الثاني 2014 وزير المالية محمد الصفدي