All legislation

قرار Decision No. 1 10/01/2014

تعيين «السيد عبد الله نجيب الحاج» بصفة مخلص بضائع مرخص

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
10/01/2014
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2014, p. 155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 10/01/2014
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناءً على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيّما المادة 115 منه،

بناءً على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1964/م.ص، تاريخ 13 ايلول 2013 الذي أناط بعض صلاحيات المجلس الأعلى للجمارك بوزير المالية،

بناءً على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيّما المادة 136 منه،

بناءً على الطلب المقدم من السيد «عبد الله نجيب الحاج» بتاريخ 30 تشرين الثاني 2013، والرامي الى تعيينه بصفة «مخلص بضائع مرخص»،

وبعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عُيِّن السيد «عبد الله نجيب الحاج» بصفة مخلص بضائع مرخص في المكاتب التابعة لإقليم جمارك بيروت.

المادة 2

مادة 2: تكلّف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2014 وزير المالية محمد الصفدي