جميع التشريعات

قرار رقم 74 21/01/2014

تعديل القرار رقم 1/254 تاريخ 27/3/2012 الشروط المطلوبة لاعتماد محضري الاعلاف الغليظة ومصنعي الاعلاف المركزة للمشاركة في تنفيذ برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية

النوع
قرار
الرقم
74
التاريخ
21/01/2014
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/2014, ص. 214-215
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 16 تاريخ 14/01/2015 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 74 تاريخ 21/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983، دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 - المحضر رقم 40 - المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/1/2012 وضماناً لحسن تنفيذه،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الخامسة من القرار 1/254 تاريخ 2012/3/27 لتصبح على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة التاسعة من القرار 254/1 تاريخ 27/3/2012 لتصبح على الشكل التالي: مواصفات الاعلاف المركزة المطلوب تسليمها الى المربين: على مصنعي الاعلاف المركّزة المعتمدين من قبل المشروع، تقديم اعلاف مركزه مستوفية للشروط التالية:

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 21/1/2014 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن