المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من القرار 1/254 تاريخ 2012/3/27 لتصبح على الشكل التالي:
قرار Decision No. 74 21/01/2014
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983، دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 - المحضر رقم 40 - المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/1/2012 وضماناً لحسن تنفيذه،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من القرار 1/254 تاريخ 2012/3/27 لتصبح على الشكل التالي:
مادة 2: تعدل المادة التاسعة من القرار 254/1 تاريخ 27/3/2012 لتصبح على الشكل التالي: مواصفات الاعلاف المركزة المطلوب تسليمها الى المربين: على مصنعي الاعلاف المركّزة المعتمدين من قبل المشروع، تقديم اعلاف مركزه مستوفية للشروط التالية:
مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 21/1/2014 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن