جميع التشريعات

قرار رقم 208 31/12/2013

إدخال العقار رقم 1520 من منطقة الباشورة العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

النوع
قرار
الرقم
208
التاريخ
31/12/2013
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/2014, ص. 221
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 208 تاريخ 31/12/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة الثقافة والتعليم العالي) المُعدَّل بموجب القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (تعديل تسمية وزارة الثقافة والتعليم العالي لتصبح وزارة الثقافة) ولا سيما البند ج من المادة الثانية منه،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 2230 تاريخ 22/5/2013،

بناء على كتاب وزارة الثقافة رقم 3686 تاريخ 3/9/2013 (مشروع مرسوم يرمي الى اعتبار الاعمال العائدة لإبراز المعالم الأثرية في العقار رقم 1520 من منطقة الباشورة العقارية من المنافع العامة)،

بناء على مطالعة الشؤون القانونية في رئاسة مجلس الوزراء رقم 100/2013 تاريخ 9/9/2013 (اقتراح التريث في السير بمشروع مرسوم الاستملاك)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 1520 من منطقة الباشورة العقارية - محافظة مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 31 كانون الاول 2013 وزير الثقافة المهندس كابي ليون