المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 1520 من منطقة الباشورة العقارية - محافظة مدينة بيروت.
قرار Decision No. 208 31/12/2013
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة الثقافة والتعليم العالي) المُعدَّل بموجب القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (تعديل تسمية وزارة الثقافة والتعليم العالي لتصبح وزارة الثقافة) ولا سيما البند ج من المادة الثانية منه،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 2230 تاريخ 22/5/2013،
بناء على كتاب وزارة الثقافة رقم 3686 تاريخ 3/9/2013 (مشروع مرسوم يرمي الى اعتبار الاعمال العائدة لإبراز المعالم الأثرية في العقار رقم 1520 من منطقة الباشورة العقارية من المنافع العامة)،
بناء على مطالعة الشؤون القانونية في رئاسة مجلس الوزراء رقم 100/2013 تاريخ 9/9/2013 (اقتراح التريث في السير بمشروع مرسوم الاستملاك)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 1520 من منطقة الباشورة العقارية - محافظة مدينة بيروت.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 31 كانون الاول 2013 وزير الثقافة المهندس كابي ليون