جميع التشريعات

قرار رقم 59 21/01/2014

تعديل المعدل الواجب تطبيقه على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي المقطوع

النوع
قرار
الرقم
59
التاريخ
21/01/2014
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/2014, ص. 249-250
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 59 تاريخ 21/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ولاسيما المواد 21 و22 و23 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادة 48 منه،

بناء على محضر اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 148/1 تاريخ 12/2/2000 وتعديلاته،

وبناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المعدل الواجب تطبيقه لاستخراج الربح الصافي المقطوع لنشاط إنتاج وتوزيع الكهرباء بواسطة المولدات الخاصة وفقا لما يلي: رمز النشاط:401002 اسم النشاط: انتاج وتوزيع الكهرباء بواسطة المولدات الخاصة معدل الربح الصافي: 30%

المادة 2

مادة 2: خلافاً لأي نص آخر، يعمل بالمعدل الوارد في هذا القرار اعتباراً من أعمال سنة 2013 .

المادة 3

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

بيروت في 21/1/2014 وزير المالية محمد الصفدي