المادة 1
مادة 1: يعدل المعدل الواجب تطبيقه لاستخراج الربح الصافي المقطوع لنشاط إنتاج وتوزيع الكهرباء بواسطة المولدات الخاصة وفقا لما يلي: رمز النشاط:401002 اسم النشاط: انتاج وتوزيع الكهرباء بواسطة المولدات الخاصة معدل الربح الصافي: 30%
قرار Decision No. 59 21/01/2014
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ولاسيما المواد 21 و22 و23 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادة 48 منه،
بناء على محضر اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 148/1 تاريخ 12/2/2000 وتعديلاته،
وبناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل المعدل الواجب تطبيقه لاستخراج الربح الصافي المقطوع لنشاط إنتاج وتوزيع الكهرباء بواسطة المولدات الخاصة وفقا لما يلي: رمز النشاط:401002 اسم النشاط: انتاج وتوزيع الكهرباء بواسطة المولدات الخاصة معدل الربح الصافي: 30%
مادة 2: خلافاً لأي نص آخر، يعمل بالمعدل الوارد في هذا القرار اعتباراً من أعمال سنة 2013 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
بيروت في 21/1/2014 وزير المالية محمد الصفدي