All legislation

قرار Decision No. 59 21/01/2014

تعديل المعدل الواجب تطبيقه على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي المقطوع

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
21/01/2014
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2014, p. 249-250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 21/01/2014
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ولاسيما المواد 21 و22 و23 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادة 48 منه،

بناء على محضر اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 148/1 تاريخ 12/2/2000 وتعديلاته،

وبناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المعدل الواجب تطبيقه لاستخراج الربح الصافي المقطوع لنشاط إنتاج وتوزيع الكهرباء بواسطة المولدات الخاصة وفقا لما يلي: رمز النشاط:401002 اسم النشاط: انتاج وتوزيع الكهرباء بواسطة المولدات الخاصة معدل الربح الصافي: 30%

المادة 2

مادة 2: خلافاً لأي نص آخر، يعمل بالمعدل الوارد في هذا القرار اعتباراً من أعمال سنة 2013 .

المادة 3

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

بيروت في 21/1/2014 وزير المالية محمد الصفدي