جميع التشريعات

مرسوم رقم 11163 06/02/2014

تجديد رخصة لشركة مركنتايل (2) التجارية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
11163
التاريخ
06/02/2014
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/2014, ص. 286
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11163 تاريخ 06/02/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مركنتايل (2) التجارية، المسجل برقم 19106 تاريخ 19/11/2013 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2014 .

بناء على المرسوم رقم 10037 تاريخ 6/3/2013 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مركنتايل (2) التجارية، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بيروت - كورنيش المزرعة - ملك الجميل - محافظة مدينة بيروت، للعام 2014، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2014 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن