All legislation

مرسوم Decree No. 11163 06/02/2014

تجديد رخصة لشركة مركنتايل (2) التجارية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
11163
Date
06/02/2014
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2014, p. 286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11163 تاريخ 06/02/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مركنتايل (2) التجارية، المسجل برقم 19106 تاريخ 19/11/2013 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2014 .

بناء على المرسوم رقم 10037 تاريخ 6/3/2013 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مركنتايل (2) التجارية، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بيروت - كورنيش المزرعة - ملك الجميل - محافظة مدينة بيروت، للعام 2014، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2014 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن