جميع التشريعات

علم وخبر رقم 279 15/02/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية نور الخير» مركزها: النخلة - قضاء الكورة

النوع
علم وخبر
الرقم
279
التاريخ
15/02/2014
الجريدة الرسمية
العدد 8, 20/02/2014, ص. 399
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 279 تاريخ 15/02/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نور الخير» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4566 تاريخ 12/3/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية نور الخير» مركزها: النخلة - العقار رقم 216 - القسم رقم 4 - البلوك Q - ملك راضي عز الدين هاشم - قضاء الكورة. غايتها: - على الصعيد التربوي: 1 - المساهمة في كفالة التلاميذ مادياً ليكملوا تعليمهم الأكاديمي. 2 - المساهمة في كفالة طلاب جامعيين وطلاب معاهد جامعية لإكمال تعليمهم. على الصعيد الصحي: 1 - المساهمة في تقديم مساعدات مالية بسيطة خاصة بأمور الرعاية الصحية للمسنين والمعوقين والمرضى. 2 - التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل إدراج حوادث الحروق الجسدية في منظومة الضمان الإجتماعي ووزارة الصحة بسبب كلفة علاجها المرتفعة. على الصعيد الإجتماعي: 1 - تقديم مساعدات مالية للايتام وذوي الحاجات الخاصة في منازلهم. 2 - مساعدة عاطلين عن العمل عبر تأمين فرص عمل لهم عبر علاقات أفراد الجمعية. 3 - تحسين الوضع الإجتماعي لمن هم دون خط الفقر. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - احمد غازي الاسعد - فرح محمد الرشواني - سامر فاروق فخران - مازن اوسامه بازرباشي - خالد جودت المير ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة فرح محمد الرشواني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل