المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية نور الخير» مركزها: النخلة - العقار رقم 216 - القسم رقم 4 - البلوك Q - ملك راضي عز الدين هاشم - قضاء الكورة. غايتها: - على الصعيد التربوي: 1 - المساهمة في كفالة التلاميذ مادياً ليكملوا تعليمهم الأكاديمي. 2 - المساهمة في كفالة طلاب جامعيين وطلاب معاهد جامعية لإكمال تعليمهم. على الصعيد الصحي: 1 - المساهمة في تقديم مساعدات مالية بسيطة خاصة بأمور الرعاية الصحية للمسنين والمعوقين والمرضى. 2 - التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل إدراج حوادث الحروق الجسدية في منظومة الضمان الإجتماعي ووزارة الصحة بسبب كلفة علاجها المرتفعة. على الصعيد الإجتماعي: 1 - تقديم مساعدات مالية للايتام وذوي الحاجات الخاصة في منازلهم. 2 - مساعدة عاطلين عن العمل عبر تأمين فرص عمل لهم عبر علاقات أفراد الجمعية. 3 - تحسين الوضع الإجتماعي لمن هم دون خط الفقر. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - احمد غازي الاسعد - فرح محمد الرشواني - سامر فاروق فخران - مازن اوسامه بازرباشي - خالد جودت المير ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة فرح محمد الرشواني.