جميع التشريعات

قرار رقم 2 07/02/2014

شطب اسم مخلص البضائع المرخص «صلاح الدين ريما» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
07/02/2014
الجريدة الرسمية
العدد 8, 20/02/2014, ص. 402
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 07/02/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيّما المادة 115 منه،

بناء على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1964/م.ص تاريخ 13/9/2013 (القاضي بإعطاء الموافقة الإستثنائية على تولي معالي وزير المالية ممارسة الصلاحيات التي أناطها مجلس الوزراء بعضوي الهيئة المناوبين آنذاك بموجب قراره رقم 13 تاريخ 29/2/2012)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (7) المادة 131 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلّص البضائع المرخص «صلاح الدين ريما»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك، بسبب عدم تقديمه كفالته السنوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2014 وزير المالية محمد الصفدي