المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلّص البضائع المرخص «صلاح الدين ريما»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك، بسبب عدم تقديمه كفالته السنوية.
قرار Decision No. 2 07/02/2014
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيّما المادة 115 منه،
بناء على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1964/م.ص تاريخ 13/9/2013 (القاضي بإعطاء الموافقة الإستثنائية على تولي معالي وزير المالية ممارسة الصلاحيات التي أناطها مجلس الوزراء بعضوي الهيئة المناوبين آنذاك بموجب قراره رقم 13 تاريخ 29/2/2012)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (7) المادة 131 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلّص البضائع المرخص «صلاح الدين ريما»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك، بسبب عدم تقديمه كفالته السنوية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط 2014 وزير المالية محمد الصفدي