جميع التشريعات

قرار رقم 5 10/02/2014

السماح للسيدة «يمنى بدري فريحة» بمتابعة أعمال تخليص البضائع نيابة عن والدها المتوفي

النوع
قرار
الرقم
5
التاريخ
10/02/2014
الجريدة الرسمية
العدد 8, 20/02/2014, ص. 403
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5 تاريخ 10/02/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيّما المادة 115 منه،

بناء على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1964/م.ص تاريخ 13/9/2013 (القاضي بإعطاء الموافقة الإستثنائية على تولي معالي وزير المالية ممارسة الصلاحيات التي أناطها مجلس الوزراء بعضوي الهيئة المناوبين آنذاك بموجب قراره رقم 13 تاريخ 29/2/2012)،

بناء على الطلب المقدم من السيدة يمنى بدري فريحة بتاريخ 28 كانون الأول 2013، والرامي الى السماح لها بمتابعة مهنة تخليص البضائع بعد وفاة والدها مخلص البضائع المرخص بدري فريحة،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح للسيدة يمنى بدري فريحة بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والدها المتوفي، مخلص البضائع المرخص بدري فريحة، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.

المادة 2

مادة 2: تكلّف مديرية الجمارك العامة التثبّت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2014 وزير المالية محمد الصفدي