المادة 1
مادة 1: يسمح للسيدة يمنى بدري فريحة بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والدها المتوفي، مخلص البضائع المرخص بدري فريحة، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
قرار Decision No. 5 10/02/2014
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيّما المادة 115 منه،
بناء على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1964/م.ص تاريخ 13/9/2013 (القاضي بإعطاء الموافقة الإستثنائية على تولي معالي وزير المالية ممارسة الصلاحيات التي أناطها مجلس الوزراء بعضوي الهيئة المناوبين آنذاك بموجب قراره رقم 13 تاريخ 29/2/2012)،
بناء على الطلب المقدم من السيدة يمنى بدري فريحة بتاريخ 28 كانون الأول 2013، والرامي الى السماح لها بمتابعة مهنة تخليص البضائع بعد وفاة والدها مخلص البضائع المرخص بدري فريحة،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح للسيدة يمنى بدري فريحة بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والدها المتوفي، مخلص البضائع المرخص بدري فريحة، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
مادة 2: تكلّف مديرية الجمارك العامة التثبّت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2014 وزير المالية محمد الصفدي