جميع التشريعات

قرار رقم 15 06/02/2014

إنشاء الجمعية التعاونية الزراعية في بلدة الصوانة قضاء جبيل م.م محافظة جبل لبنان

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
06/02/2014
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/2014, ص. 324
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 06/02/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 16/11/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء جبيل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في بلدة الصوانة - قضاء جبيل م.م» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء جبيل. مركزها: الصوانة. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.000.000/ل.ل. مليونا ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي 2 - تأمين تسويق المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والخارجية. 3 - إقامة دورات وندوات إرشادية للمزارعين في المنطقة. 4 - تأمين استصلاح الأراضي وشق الطرقات الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 2014 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن