المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء جبيل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في بلدة الصوانة - قضاء جبيل م.م» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء جبيل. مركزها: الصوانة. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.000.000/ل.ل. مليونا ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي 2 - تأمين تسويق المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والخارجية. 3 - إقامة دورات وندوات إرشادية للمزارعين في المنطقة. 4 - تأمين استصلاح الأراضي وشق الطرقات الزراعية.