جميع التشريعات

قرار رقم 34 25/01/2014

تعيين لجنة محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية

النوع
قرار
الرقم
34
التاريخ
25/01/2014
الجريدة الرسمية
العدد 8, 20/02/2014, ص. 407-410
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 676 تاريخ 06/10/2016 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 34 تاريخ 25/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 121 تاريخ 9/3/1992 (قانون إنشاء محميتين طبيعيتين في بعض الجزر امام شاطئ طرابلس)،

بناء على الاقتراحات الواردة الى وزارة البيئة بموجب الكتب التالية:

- كتاب بلدية طرابلس رقم 238/ص تاريخ 18/12/2013 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 4947/ب تاريخ 19/12/2013،

- كتاب محافظ لبنان الشمالي عن بلدية الميناء رقم 10/ص تاريخ 14/1/2014 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 202/ب تاريخ 16/1/2014،

- كتاب لجنة رعاية البيئة في الشمال رقم 1/2014 تاريخ 6/1/2014 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 201/ب تاريخ 16/1/2014،

- كتاب اتحاد الجمعيات الشمالية للتنمية والتراث رقم 20/2013 تاريخ 12/10/2013 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 4922/ب تاريخ 18/12/2013،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

معدلة 27/10/2016

مادة 1: تعين لجنة من المتطوعين لمحمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية قوامها: د. غسان رمضان جرادي خبير في العلوم البيئية - رئيساً للجنة د. منال نادر خبير في إدارة الثروة الحيوانية وزراعة الاسماك د. جلال الحلاواني عن بلدية طرابلس السيد ملحم ملحم عن بلدية الميناء السيد محمد نهاد الزيلع عن جمعية لجنة رعاية البيئة في الشمال المهندس عامر حداد عن إتحاد الجمعيات الشمالية للتنمية والبيئة والتراث السيد جهاد جرجي ثليجة بحار وصياد

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 27/10/2016 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 1: تعين لجنة من المتطوعين لمحمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية قوامها: د. غسان رمضان جرادي خبير في العلوم البيئية - رئيساً للجنة د. منال نادر خبير في إدارة الثروة الحيوانية وزراعة الاسماك د. جلال الحلاواني عن بلدية طرابلس السيد ملحم ملحم عن بلدية الميناء السيد محمد نهاد الزيلع عن جمعية لجنة رعاية البيئة في الشمال المهندس عامر حداد عن إتحاد الجمعيات الشمالية للتنمية والبيئة والتراث السيد جهاد جرجي ثليجة بحار وصياد

  2. النسخة 2.0 · من 27/10/2016 · استُبدلت بموجب قرار رقم 676 تاريخ 06/10/2016, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

المادة 2

مادة 2: تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية جزر النخل الطبيعية رقم 121 تاريخ 9/3/1992، بالإضافة الى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي والمسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 3000/ب تاريخ 4/11/2003، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي الحالي.

المادة 4

مادة 4: تقيّم دائرة الأنظمة الايكولوجية في مصلحة الموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.

25 كانون الثاني 2014 ناظم الخوري وزير البيئة