مادة 1: تعين لجنة من المتطوعين لمحمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية قوامها: د. غسان رمضان جرادي خبير في العلوم البيئية - رئيساً للجنة د. منال نادر خبير في إدارة الثروة الحيوانية وزراعة الاسماك د. جلال الحلاواني عن بلدية طرابلس السيد ملحم ملحم عن بلدية الميناء السيد محمد نهاد الزيلع عن جمعية لجنة رعاية البيئة في الشمال المهندس عامر حداد عن إتحاد الجمعيات الشمالية للتنمية والبيئة والتراث السيد جهاد جرجي ثليجة بحار وصياد
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 27/10/2016 · the Lebanese University's text
مادة 1: تعين لجنة من المتطوعين لمحمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية قوامها: د. غسان رمضان جرادي خبير في العلوم البيئية - رئيساً للجنة د. منال نادر خبير في إدارة الثروة الحيوانية وزراعة الاسماك د. جلال الحلاواني عن بلدية طرابلس السيد ملحم ملحم عن بلدية الميناء السيد محمد نهاد الزيلع عن جمعية لجنة رعاية البيئة في الشمال المهندس عامر حداد عن إتحاد الجمعيات الشمالية للتنمية والبيئة والتراث السيد جهاد جرجي ثليجة بحار وصياد
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 34/1 تاريخ 25/1/2014 المتعلق بتعيين لجنة محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية بحيث يحل السيد مارك قبرصية كممثل عن بلدية الميناء عوضاً عن السيد ملحم ملحم العضو السابق.
مادة 2: تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية جزر النخل الطبيعية رقم 121 تاريخ 9/3/1992، بالإضافة الى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.
مادة 3: تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي والمسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 3000/ب تاريخ 4/11/2003، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي الحالي.
مادة 4: تقيّم دائرة الأنظمة الايكولوجية في مصلحة الموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.