جميع التشريعات

قرار رقم 12 10/02/2014

نظام العمليات على المشتقات المالية

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
10/02/2014
الجريدة الرسمية
العدد 8, 20/02/2014, ص. 411-412
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 10/02/2014 (نظام العمليات على المشتقات المالية)
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية، الذي أناط بهيئة الأسواق المالية الصلاحيات كافة المتعلقة بالأدوات المالية.

وبناء على قانون تنظيم مهنة الوساطة المالية رقم 234 تاريخ 10/6/2000،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 كانون الأول 2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يوضع موضع التنفيذ «نظام العمليات على المشتقات المالية» المرفق بهذا القرار.

المادة 2

ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 10 شباط 2014 رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه