المادة 1
يوضع موضع التنفيذ «نظام العمليات على المشتقات المالية» المرفق بهذا القرار.
قرار Decision No. 12 10/02/2014
إن رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية، الذي أناط بهيئة الأسواق المالية الصلاحيات كافة المتعلقة بالأدوات المالية.
وبناء على قانون تنظيم مهنة الوساطة المالية رقم 234 تاريخ 10/6/2000،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 كانون الأول 2013،
يقرر ما يأتي:
يوضع موضع التنفيذ «نظام العمليات على المشتقات المالية» المرفق بهذا القرار.
ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 10 شباط 2014 رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه