جميع التشريعات

تعميم رقم 1 03/03/2014

ضرورة تقيد الجمعيات الحائزة على بيان العلم والخبر بالأهداف التي أنشئت من أجلها

النوع
تعميم
الرقم
1
التاريخ
03/03/2014
الجريدة الرسمية
العدد 10, 06/03/2014, ص. 739
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 1 تاريخ 03/03/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تنص المادة السادسة من قانون الجمعيات الصادر عام 1909 على ما يلي: «يمنع منعاً قطعياً تأليف الجمعيات السرية فبناء عليه يجب حالاً عند تأليف الجمعية ان يعطي مؤسسوها الى نظارة الداخلية إذا كان مركزها في دار السعادة والى أكبر مأموري الملكية في المحل إذا كان مركزها في الخارج بياناً ممضياً ومختوماً منهم يحتوي على عنوان الجمعية وبيان مقصدها ومركز إدارتها وأسماء المكلفين بأمور الإدارة... ويتحتم على الجمعيات أن تعلم الحكومة في الحال بما يقع من التعديل والتبديل في نظامها الأساسي أو في هيئة إدارتها ومقامها وهذا التعديل إنما ينفذ حكمه على شخص ثالث من يوم إعلام الحكومة به» لذلك فإنه يتحتم على كافة الجمعيات أن تتقيد بالأهداف التي أنشئت من أجلها والمنصوص عليها في أنظمتها وفي العلم والخبر المعطى لها. أما الجمعيات التي تقوم بتقديم المساعدات للنازحين السوريين وغير السوريين دون أن تتضمن اهدافها القيام بهذا الامر، فإنه يتوجب عليها أن تعلم وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين بهذا الامر وذلك تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجمعيات المخالفة.

بيروت في 3 آذار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق