All legislation

تعميم Circular No. 1 03/03/2014

ضرورة تقيد الجمعيات الحائزة على بيان العلم والخبر بالأهداف التي أنشئت من أجلها

Type
تعميم · Circular
Number
1
Date
03/03/2014
Official Gazette
Issue 10, 06/03/2014, p. 739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 1 تاريخ 03/03/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تنص المادة السادسة من قانون الجمعيات الصادر عام 1909 على ما يلي: «يمنع منعاً قطعياً تأليف الجمعيات السرية فبناء عليه يجب حالاً عند تأليف الجمعية ان يعطي مؤسسوها الى نظارة الداخلية إذا كان مركزها في دار السعادة والى أكبر مأموري الملكية في المحل إذا كان مركزها في الخارج بياناً ممضياً ومختوماً منهم يحتوي على عنوان الجمعية وبيان مقصدها ومركز إدارتها وأسماء المكلفين بأمور الإدارة... ويتحتم على الجمعيات أن تعلم الحكومة في الحال بما يقع من التعديل والتبديل في نظامها الأساسي أو في هيئة إدارتها ومقامها وهذا التعديل إنما ينفذ حكمه على شخص ثالث من يوم إعلام الحكومة به» لذلك فإنه يتحتم على كافة الجمعيات أن تتقيد بالأهداف التي أنشئت من أجلها والمنصوص عليها في أنظمتها وفي العلم والخبر المعطى لها. أما الجمعيات التي تقوم بتقديم المساعدات للنازحين السوريين وغير السوريين دون أن تتضمن اهدافها القيام بهذا الامر، فإنه يتوجب عليها أن تعلم وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين بهذا الامر وذلك تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجمعيات المخالفة.

بيروت في 3 آذار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق