جميع التشريعات

قرار رقم 157 10/02/2014

تسجيل تركيبات الفرمونات والمواد الجاذبة الممزوجة مع مبيد حشري

النوع
قرار
الرقم
157
التاريخ
10/02/2014
الجريدة الرسمية
العدد 10, 06/03/2014, ص. 740-741
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 157 تاريخ 10/02/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1995 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 18/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 307/1 تاريخ 24/6/2010 (تسجيل بعض المبيدات البيولوجية)،

بناء على القرار رقم 311/1 تاريخ 24/10/2010 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بتسجيل التركيبات الممزوجة من فرمونات أو أي مواد أخرى جاذبة للحشرات بما فيها تركيبة المعجون (Paste or Gel) أو محطات الطعوم (Bait Stations) مع مبيد حشري من أي نوع كان وغير محظور في لبنان لدى مصلحة وقاية النبات - دائرة الصيدلة النباتية في وزارة الزراعة شرط عدم استعمالها رشاً سواء جزئياً أو كلياً.

المادة 2

مادة 2: تعامل هذه التركيبات من حيث متطلبات التسجيل حسب المادة الجاذبة الموجودة في التركيبة، فإن كانت فرموناً فتعامل التركيبة كفرمون وإن كانت مادة غذائية جاذبة فتعامل التركيبة كمادة غذائية جاذبة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 10/2/2014 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن